صحته وفساده من جهة أخرى فنجري أصالة الصحة.
وهكذا في جميع العقود والايقاعات والعبادات كفائية أو عينية.
2 - إنه مع قطع النظر عن الاشكال الأول، أن أصالة الصحة مشروطة بكون الشرط الذي نشك على كل تقدير مقدورا للمكلف، فلو كان على تقدير مقدورا له وعلى تقدير غير مقدور فلا نجري فيه أصالة الصحة، مع كون الشرط شرطا على كل تقدير ولزم من انعدامه بطلان العمل.
ففي المقام أن وجود المبيع دخيل في صحة البيع، لبطلان العقد بدونه على كل تقدير، فوقوع البيع عليه غير مقدور على المكلف، وعلى تقدير وجوده فوقوع البيع عليه مقدور ومع عدمه فغير مقدور، فلا نجري قاعدة أصالة الصحة في مثل ذلك.
ومن هذا القبيل ما لو باع، لا يعلم أنه ماله أو لا، مع عدم كونه تحت يده، وكذا بيع من نشك في بلوغه وعدمه، وهكذا الأمر في قاعدة الفراغ، وقد خالف شيخنا الأنصاري (رحمه الله) في هذا الشرط في قاعدة الفراغ.
3 - ما ذكره المصنف (رحمه الله) مع الغض عن الاشكالين الأولين، من وجود الجامع بين الصحيح والفاسد بحيث ينطبق عليهما، وأما إذا لم يكن هنا جامع بينهما لكون الفاسد غير معقول كما في المقام، فإن المعدوم محال فلا يمكن حمل فعل المسلم على الصحة بوجه.
9 - الكلام في بيع ما لا يفسده الاختبار به وما يفسده الفرع الأول: في بيع ما لا يفسده الاختبار هل يشترط فيه الاختبار كما ذكره بعضهم، أو يعتبر فيه اشتراط الصحة كما ذكره آخر، أو يعتبر فيه البراءة من العيوب كما ذكره ثالث، أو الأخيرين معا كما ذكره رابع، أو يكفي التوصيف كما ذكره بعضهم، أو مع