2 - اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها مستقلا أنه يعتبر كون الضميمة مما يصح بيعها مستقلا، لظهور الرواية في ذلك، فإن قوله (عليه السلام): فإن لم يقدر كان ما نقده فيما اشتراه معه، ظاهر بل صريح في كون الضميمة عما يكون قابلا لأن يقع عليه البيع، فلو لم يصح بيعه إما لعدم النفع عرفا كالخنفساء والجعلان ونحوهما، أو لعدم النفع فيه شرعا كالخمر والخنزير والميتة، وأما لكونه مال الغير، فلا يصح أن يقع ضميمة، فإن ما لا يصح بيعه مستقلا لا يصح بيعه مع الضميمة أيضا.
3 - اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها منفردا أن يصح بيعها منفردا، فما لا يصح بيعه كذلك كالعبد الآبق فهل يصح بيعه أو لا؟ ففيه خلاف، فقد استشكل المصنف فيه، من جهة عدم شمول الرواية له، وساعده شيخنا الأستاذ (1)، ولكن اختار الأستاذ المنع من جهة اقتضاء مناسبة الحكم والموضوع ذلك المعنى، فإن ما لا يصح بيعه مستقلا فكيف يصح مع ضمه بمثله، فلا يفيد انضمام ما لا يصح بيعه بمثله الحكم بالجواز، بل يكون هو أيضا مثله كما هو واضح.
ولكن ما أدري كيف لاحظوا الرواية حتى حكموا بعدم دلالتها على ذلك، فإن قوله (عليه السلام): فإن لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه، أقوى ظهور في الاشتراط، فإن الظاهر منه أنه لا بد وأن يكون هنا شئ يقع الثمن في مقابله مع عدم القدرة على الوصول إلى الآبق، وإذا كانت الضميمة أيضا مثله فلا شئ هنا ليقع الثمن في مقابله، فلا يصدق عليه