واجدا لأوصاف الصحة باستصحاب الحالة السابقة التي شوهدت وكانت واجدة لأوصاف الصحة، حتى يناقش فيها بما ناقشه المصنف، من عدم الدليل عليه لا من بناء العقلاء إلا فيما إذا كان الشك في طرو المفسد ولا من غيره، فإنه لو كان المراد من أصالة السلامة هو ذلك فليس عليه دليل حتى مع الشك في طرو المفسد الذي استثناه المصنف، فإنا ذكرنا في علم الأصول أنه لا وجه لكون بناء العقلاء دليلا للاستصحاب وأنه غير ثابت، كما هو واضح.
وهذا بخلاف ما ذكرناه من أصالة السلامة، فإن بناء العقلاء عليه مسلم كما لا يخفى.
التفصيل بين الأوصاف الدخيلة في معظم المالية وبين غيرها ثم ظهر أيضا من جميع ما ذكرناه بطلان ما ذكره المصنف من التفصيل بين الأوصاف الدخيلة في معظم المالية وبين غيرها.
وحاصله أن الأوصاف إن كانت دخيلة في معظم المالية بحيث تزول المالية المهمة بزوال الأوصاف، فلا بد من احراز السلامة عنها إما بالأصل أو بالاختبار أو التوصيف، ومع انتفاء الأول يبقى الأخيران، وهذا ككون الجارية خنثى، وكون الدابة لا تستطيع المشي أو الركوب والحمل عليه، وأما إذا لم تكن الأوصاف من قبيل الأوصاف الدخيلة في معظم المالية فلا يجب احرازها ولا يلزم الغرر من الانتفاء.
وهذا ككون الجارية ممن لا تحيض فهي في سن من تحيض، فإن انتفاء ذلك لا يوجب انتفاء معظم المالية لبقاء الاستمتاع والاستخدام على حالها، غاية الأمر قد انتفي الاستيلاد فقط، وأما في الأول قد انتفي الاستمتاع أيضا.