ولو تردد اعترافه بين كونه مستندا إلى الأول أو إلى الثاني، فهل حكمه حكم الأول فيلحق به أو الثاني، ذكر المصنف ذلك ولم يرجح أحد الطرفين، ولكن الظاهر أن يلحق ذلك باليد، فإن الغالب بل الظاهر من المشترين يشترون ويستندون إلى اليد، ولذا لو سئلوا عن ذلك فيجيبوا بذلك وأنه كان مال فلأن كونه في يده.
والدليل على ذلك أن الحجج الشرعية لا موجب لرفع اليد عنها إلا بحجة أخرى، فالبينة القائمة على أن المبيع للمدعي دون البايع من الحجج الشرعية وإنما نرفع اليد عنها هنا بواسطة اقرار المشتري على أن المال للبايع، مستندا في اقراره هذا إلى العلم، فإنه يؤخذ باقرار كما عرفت، فلا يثبت له الرجوع إلى البايع بمقتضى البينة القائمة على أن المال للمالك دون البايع لكون اقراره هذا حجة.
وأما فيما لم يثبت ذلك الاقرار ولا علم لنا في كونه مستندا إلى العلم الوجداني ليكون اقراره قابلا لأخذ مقره به بل يمكن مستندا إلى اليد فلا موجب لرفع اليد به عن البينة، وإلا يلزم رفع اليد عن الحجة بغيرها، ويكفينا الشك في ذلك أيضا لأنه لا يمكن رفع اليد عن الحجة بأمر يحتمل كونه حجة قائمة على خلافها.
ب - كون المشتري عالما بالفضولية مع بقاء العين قوله (رحمه الله): وإن كان عالما بالفضولية.
أقول: أما الثاني: لا اشكال في أنه مع بقاء العين لا بد من ردها إلى صاحبها وهو المشتري، ولا يفرق في ذلك بين كون المشتري عالما بالفضولية أو لم يكن عالما بها فإنه إنما أعطى الثمن للبايع على أن يكون المثمن له ولو مع علمه بكونه غير مالك، فإذا لم يترتب على ذلك الاعطاء