الصورة الأولى: أن يكون عدم جواز تصرف المجيز من جهة عدم المقتضي هذا كله فيما إذا كان عدم جواز التصرف مستندا إلى فقدان الشرط أو وجود المانع، وأما المسألة الأخرى فهي ما كان ذلك مستندا إلى عدم المقتضي، فقد عرفت أن هذه المسألة منحلة إلى ثلاث مسائل:
المسألة (1) لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز الأولى: أن يبيع شخص مالا لنفسه مع العلم بعدم ملكه له حال العقد واقعا ثم ملكه، إما بالاختيار كالبيع ونحوه أو بالنواقل القهرية كالإرث، فهل يمكن الحكم بصحة ذلك بحسب القواعد أم لا.
وقد نسب المصنف القول بالجواز إلى الشيخ الطوسي (1) في مسألة بيع المالك العين الزكوي بعد تمام النصاب وقبل اخراج الزكاة، حيث التزم الشيخ الطوسي بصحة البيع ويلزم للمالك أداء الزكاة من ماله، مع أن هذه المسألة من صغريات ما نحن فيه، أعني بيع شئ ليس للبايع مالكية لها ثم ملكه، فإن حق الفقراء قد تعلق بالمال وكانوا شركاء معهم بأي نحو كانت الشركة، سواء كان بعنوان الشركة الحقيقية أو من باب الكلي في المعين.
وفيه أن الظاهر أن الشيخ لم يفت في هذه المسألة بالجواز من جهة القواعد بل لورود النص الصحيح عليه، وقد ذكر الشيخ النص في كتاب الزكاة وهي صحيحة عبد الرحمان البصري، قلت للصادق (عليه السلام): رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضي، قال: نعم تؤخذ منها زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع (2).