الظاهر ما لم يثبت دعواه، فاقرار الشخص الآخر بثلث ما في يد نفسه وثلث ما في يد الغير لا يوجب الاثبات، إلا أنه في مقام الترافع يكون من الشهداء على المنكر.
وأما المنكر فمعذور على عقيدته اعتمادا على أصالة عدم كون ما بيده ملكا للمقر له ولو عند الشك، والمقر فقط بمقتضى اقراره ملزم على الأداء لكونه حجة عليه دون المنكر، وإن لم يدع العلم بكون ماله، بل يكفي ولو مع دعوى الشك وعدم العلم على الواقع لكفاية يده وأصالة عدم كونه ملكا للمقر له في كون ما بيده ملكا له.
ه - الاقرار بالنسب وأما مسألة الاقرار بالنسب بعد ثبوت القسمة وثبوت حق كل من الوارث في يده عين ما ذكرناه أيضا، من كون ما في يده مشتركا بين المقر والمقر له، وليس بينهما تنافي إلا على الاحتمال ذكره السيد في حاشيته (1)، ولنتعرض له فتكون موافقة للقاعدة وفتوى المشهور هنا، بحمل ذلك على الإشاعة وعدم كون ما في يد المقر نصفا بينهما، بل يعطي الزائد من حقة فقط فتكون البقية على الوارث الآخر فيكون التلف بإذن الشارع في الظاهر في تصرفهم في ذلك ما لم يثبت خلافه.
وهذا إنما هو من جهة بعض الروايات الضعيفة المنجبرة بعمل المشهور، وإلا فكان مقتضى القاعدة هو ما ذكرناه، من كون ما هو في يد المقر مشتركا بين المقر والمقر له بالنصف مثلا.
ولكن يرد عليه أنه مضافا إلى عدم جبر ضعف الرواية بالشهرة أن دلالتها أيضا غير تام، فإن الموجود فيها أنه شريك في المال ويلزم ذلك