تقتضي صحة بيع الوقف إذا سقط عن الانتفاع بها، فإن المانع عنها إنما كانت هي الأدلة الدالة على عدم جواز بيع الوقف، فإذا سقطت هي عن المانعية فتكون هي محكمة ومقتضية لجواز البيع كما لا يخفى.
وبالجملة أن أدلة عدم جواز بيع الوقف فيما إذا كانت العين الموقوفة باقية على حالها وأمكن الانتفاع بها في الجهة التي وقفها الواقف لأجلها، وإذا سقطت عن الانتفاع بها لم تكن مشمولة لها.
وبعبارة أخرى أن ما دل على المنع عن بيع الوقف ليس واردا على نحو التعبد بل امضاء لما أنشأه الواقف، من جعله ساكنا وغير متحرك بالبيع والهبة وجعله مهرا للزوجة وغيرها من التصرفات، كما يقتضيه مفهوم الوقف أيضا، وإذا سقطت العين الموقوفة عن الانتفاع بها ارتفع المنع عن بيعها وخرجت العين عن الوقفية من هذه الجهة وجاز بيعها كما لا يخفى.
كيفية صيرورة البدل وقفا ثم إنه يقع الاشكال في أنه بعد ما جاز بيع الوقف مع عروض ما يخرجه عن الانتفاع بها وبدل بشئ آخر، فكيف يصير ذلك وقفا كمبدله مع عدم تعلق الانشاء من الواقف عليه.
وعلى تقدير تعلق الانشاء به فلا فائدة فيه، فإنه لا يملك بالبدل حين وقف المبدل، فما لا يملكه لا يجوز وقفه، لأنه لا وقف إلا في ملك، وبعد تبديله بالثمن فليس ملكا للواقف، وعلى تقدير رجوعه إلى ملكه لا يكون وقفا إلا بانشاء جديد فهو منفي، بل مقتضى القاعدة حينئذ، أي مع الرجوع إلى ملكه، أما كونه ملكا للواقف على تقدير حياته وللورثة مع موته.
وهذا هو الذي يقتضي كون البدل وقفا للبطون جيلا بعد جيل، لا ما