وعن نهاية الإحكام احتمال العدم بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم، فإن عود الطائر غير موثوق به لعدم العقل له ليبعثه على الرجوع.
وفيه أولا: أنه لو كان له عقل لما رجع إلى الحبس أصلا، فعدم العقل باعثة إلى الرجوع.
وثانيا: أنه لا وجه لبطلان بيعه حتى مع اعتبار القدرة على التسليم، فإن دليل الاشتراط إنما هو نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر (1)، وقوله (عليه السلام):
لا تبع ما ليس عندك، فكلا الوجهين لا يشملان المورد.
أما النهي عن بيع الغرر فلأنه لا خطر في المقام، فإنه إنما يتحقق مع عدم بذل العوض أو المعوض بحيث يذهب مال أحدهما هدرا وليس كذلك هنا، فإنه يطمئن بالرجوع فإن رجع فيأخذ المثمن وإن لم يرجع فيأخذ الثمن وفسد البيع، فأي خطر يتوجه على المعاملة.
وأما قوله (عليه السلام): لا تبع ما ليس عندك أي لا تقدر على التسلط منه، بناء على كون العند بمعنى الجامع دون الملكية، فلعدم صدقة هنا أيضا، فإنه مع الاطمينان بالرجوع لا يصدق أنه من موارد بيع ما ليس عنده وإلا لما صح بيع الغائب أصلا.
لو تعذر التسليم والتسلم إلا بعد مدة ثم لو تعذر التسليم والتسلم إلا بعد مدة، فإن كانت هذه المدة مما يتسامح فيها، كساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، فلا اشكال في الصحة، كما إذا باع جوهرا وكان في صندوق مقفل وكان المفتاح عند شخص لا يحضر إلا بعد ساعة أو يوم ونحوهما، فإن هذه المدة مما يتسامح