ونصف من هذا الدار ونصف من الدار الأخرى، مع أنها ليست متساوية الأجزاء، بل وكذلك بين نصف من الدار فإنها ليست متساوية، فإن في ذلك كله لا جهالة في المبيع ولا شئ آخر مما يوجب البطلان.
2 - أن يكون المبيع كليا في الخارج مقابل الكلي في الذمة هذا هو القسم الثالث في كلام المصنف، وإنما قدمناه لتوقف معرفة القسم الثاني على القسم الأول والثالث.
بيان ذلك: إن المبيع تارة يضاف إلى الذمة، بأن يبيع منا من الحنطة في الذمة، بحيث يعتبر العقلاء بمجرد إضافة الكلي إلى الذمة مالية له وإن لم يكن مالا قبل ذلك، وهذا يسمي كليا في الذمة، وأخرى يكون المبيع كليا في الخارج، بأن يبيع صاعا من الصبرة الموجودة في الخارج المعين المقدار، بحيث إن المبيع يكون كليا في المعين الخارجي، ومن هذا القبيل أيضا بيع عشرة أمتار من المزروع المقدر بمائة متر، فإن المبيع الكلي الخارجي.
والفرق بين القسم الأول الذي يسمى بكسر المشاع وهذا القسم الذي يسمى بالكلي في الخارج، أن المبيع في القسم الأول موجود في الخارج بحيث لو تلف مجموع الحنطة للبايع تلف المبيع أيضا، وهذا بخلافه هنا، فإن المبيع هنا كلي مضيق ينطبق على الأمنان الخارجية، فإذا تلفت الصبرة لم يتلف المبيع ولم يبق منها إلا بمقدار المبيع، فيكون المبيع منطبقا عليه، وإذا تلفت الصبرة أجمع فيكون للمشتري حق الفسخ قبل القبض ويذهب من كيسه بعده.
وهذا القسم أيضا لا شبهة في صحته لعدم تمشي بشئ من الوجوه المذكورة للبطلان هنا، فإن المبيع كلي معين غايته مضيق بما في الخارج