علم البايع بالمبيع ويبيعه على القيمة السوقية، ويعلم المشتري أيضا أنه ما يشتريه على النحو المتعارف في السوق، فإنه لا وجه هنا للبطلان إلا إذا كان هنا اجماع على البطلان.
وتحقيق الكلام هنا في جهتين:
الجهة الأولى: في اعتبار العلم بالمكيل والموزون الدليل عليه الوجوه المتقدمة المذكورة لاعتبار القدرة على التسليم وكون الجهالة والغرر موجبا للبطلان، وقد عرفت الكلام فيها وما يرد عليها.
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بتقرير الإمام (عليه السلام) على عدم الجواز البيع جزافا في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه: سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد، قال: لا بأس به (1).
فإن الظاهر من السؤال أن السائل اعتقد عدم جواز البيع جزافا وأنه كان من المرتكزات عنده وعند العرف، ولذا سأل عن جواز الكيل في المعدود، وقد قرر الإمام (عليه السلام) اعتقاده ولم ينبه على جواز البيع جزافا كما نبه على جواز البيع بالكيل في المعدود، فيعلم من ذلك أن البيع جزافا لا يجوز، والاستدلال بها أتم وأحسن من دليل نفي الغرر ونحوه، وأما الثمن فهو كالمثمن للقطع بعدم الفرق بينهما.
الجهة الثانية: اعتبار الوزن أو الكيل في المكيل والموزون المشهور بل المجمع عليه اعتبار الوزن أو الكيل في المكيل