لم يعص الله وإنما عصى سيده (1)، إذ المستفاد منه أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا، وليس ذلك كمعصية الله أصالة في ايقاع العقد التي لا يمكن أن يلحقها رضا الله تعالى.
استدلال المصنف على صحة بيع الرهن بفحوى أدلة صحة بيع الفضولي ثم إن المصنف استدل على صحة بيع الرهن بفحوى أدلة صحة بيع الفضولي، وعن التذكرة: أن كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا، ولكن الظاهر أن الأولوية ممنوعة من الطرفين.
أما الثاني، فلما أفاده المصنف، من أن من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله (عليه السلام): لا بيع إلا في ملك لا يلزمه البطلان هنا.
وأما الأول، فلامكان الالتزام بصحة الفضولي وبطلانه هنا، كما ذهب إليه الشيخ أسد الله التستري، وذلك من جهة أن العمومات تشمل للعقد الفضولي بعد الإجازة وانتسابه إلى المالك، لكون العقد عقده فيكون صحيحا، بخلاف المقام فإنه كالعقد علي بنت الأخ والأخت صادر من المالك ابتداء من غير شمول العمومات لها، فحيث إنه عقد واحد وليس له أفراد عديدة فلا تشمله العمومات بعد الإجازة أيضا.
ولكن أجبنا عنه فيما سبق من العقد الفضولي أن العمومات شاملة لها بعد الإجازة للعمومات الزماني، فإنه ليس منحصرا بصورة تعدد الأفراد