هذا على تقدير الكلية، وأما بناء على الإشاعة فلا اختيار لأحدهما بوجه لحصول الشركة، فيحتاج القسمة إلى التراض كسائر الأموال المشتركة.
الثمرة الثانية أنه بناء على الكلية إذا تلفت الصبرة بأجمعها ولم يبق منها إلا مقدار حق المشتري، فيكون الباقي له وليس للبايع فيه حق، وهذا بخلافه على الإشاعة، فإن التالف والباقي بينهما سيان.
والوجه في ذلك: قد عرفت أن ما يملكه المشتري ليس إلا الطبيعة المعراة عن الخصوصيات إلا إضافته إلى صرف الوجود من الصبرة الموجودة في الخارج، فما دام أنه قابل الانطباق على صياع الصبرة لم يذهب من حقه شئ، كما عرفت ذلك من الرواية، إلا إذا تلف المجموع، فإنه حينئذ ينطبق الكلي على التالف أيضا، فيكون المورد من صغريات التلف قبل القبض، فيفسخ البيع.
وأما على الإشاعة، فإن الفرض أن حق كل من البايع والمشتري على نحو الإشاعة في الصبرة، فيكون التالف منهما معا، لثبوت حق المشتري في كل جزء، فمع القبض والاقباض يذهب المبيع من كيس البايع وبدونه ينفسخ البيع، وهذا واضح جدا، فما ذكره المصنف في محله وتمت الثمرة.
حكم ما لو باع البايع بعد ما باع صاعا من الجملة من شخص آخر صاعا كليا ثم إنه ذكر المصنف أنه لو فرضنا أن البايع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر، فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد كان