الكلام في شرائط العوضين المسألة (1) اعتبار المالية في العوضين قوله (رحمه الله): يشترط في كل منهما كونه متمولا.
أقول: محصل كلامه أن من جملة شرائط العوضين أن يكون متمولا، لأن البيع في اللغة مبادلة مال بمال.
وبهذا يحترز عما لا نفع فيه، كالخنافس والديدان لخستها، وكذلك مثل الحبة من الحنطة، فما لم يتحقق في الشئ التمول والانتفاع به فاحرز كونه أكلا للمال بالباطل عرفا فالظاهر فساد المعاملة، وإن لم يحرز فيه ذلك فإن ثبت بدليل أو اجماع أنه لا يجوز بيعه أخذ به، وإلا فيرجع إلى عمومات صحة البيع والتجارة وإلى الرواية الخاصة، وهي قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه (1).
وفي كلامه مواقع للنظر:
1 - اعتبار المالية في العوضين في البيع لقول المصباح (2)، وذلك لعدم حجية قوله، ويكفي في صحة المعاملة على ما ليس بمال مجرد الغرض الشخصي، كما إذا اشترى مكتوبة جده بقيمة عالية للإبقاء مع عدم كونها