عنها أو تأويلها على نحو يكون اسقاطا لها، فيكون حينئذ وجها لالزام المشتري على رد الناقص، لكونه أقل من القيمة التي وقع عليها البيع، فيقع قوله (عليه السلام): فعليك - الخ موقعه.
ومن هنا ظهر بطلان ما ذهب إليه صاحب الحدائق أيضا، من حمل الرواية على القيمة السوقية، لما عرفت أن الثمن هنا كلي، وهو القيمة السوقية وما فوقها كما لا يخفى.
وبالجملة فلو قال البايع: بعتك بسعر ما بعته، أو علم المشتري بأن ما اشتراه من البايع فليس ثمنه أزيد من القيمة السوقية، فهي مضبوطة في السوق وإن لم يعلم هو بالقيمة تفصيلا، فلا دليل على فساد هذا البيع للجهالة، فإنها ليست على نحو تكون موجبة لعدم العلم بأن الثمن أو المثمن مال أوليس بمال أقل أو أكثر على نحو يوجب الخطر بحيث يتوقف العقلاء أيضا في اعتباره بيعا.
وإن كان هذا أيضا محل تأمل، فإنه لا دليل على هذا وأنه بدون المنشأ، إلا أن يكون هنا اجماع على البطلان، فما عن الإسكافي من صحة البيع إذا قال البايع: بعتك بسعر ما بعته، في غاية المتانة، ولكن قوله: ويكون للمشتري الخيار، لا وجه له، فإنه إن كان البيع غرريا فيكون باطلا فليس له خيار وإن لم يكن غرريا فيصح وأيضا ليس له خيار، كما هو واضح.
4 - الكلام في اشتراط العلم بالمثمن قوله (رحمه الله): مسألة: العلم بقدر المثمن كالمثمن شرط باجماع علمائنا.
أقول: اعتبروا العلماء العلم بمقدار المثمن بلا خلاف، فلو باع ما لا يعلم أنه أي مقدار فلا يجوز إلا إذا كان الجهل على نحو لا يضر، كما إذا