لا أن مقدارا من الثمن في الانشاء العقدي يقابل الوصف أو الشرط، وهذا لا ينافي ثبوت الخيار بين الرد والأرش في العيب كما سيجئ في باب العيب أن الأرش ثابت بالتعبد لا من باب أن الثمن يقسط على الوصف والموصوف، وإلا وجب أن يكون الأرش من نفس الثمن.
ومن هنا لم يثبت في غير موارد خيار العيب إلا الخيار بين الفسخ والامضاء أو في موارد خيار العيب ليس على البايع اعطاء الأرش بدون المطالبة بل معها، بحيث لو لم يلتفت به المشتري إلى الأبد أو التفت ولم يطالب فليس على البايع شئ، وهذا بخلاف أجزاء المبيع فإن الثمن واقع في مقابلها بحيث لو لم يعط البايع بعضها لكان عليه الضمان وفعل فعلا محرما لكونه مال الغير وقد أخذ في مقابله الثمن كما هو واضح.
لو كان البيع فاسدا من غير هذه الجهة قوله (رحمه الله): ثم إن ما ذكرناه كله من رجوع المشتري على البايع بما يغرمه إنما هو إذا كان البيع المذكور.
أقول: إن ما تقدم هنا ضمان الغار للمغرور في مورد استناد التفويت إليه، وأنه لو رجع المالك إلى المشتري فهو يرجع إلى الغار، وإن رجع إلى البايع فهو لا يرجع إلى المشتري، إنما هو في مورد يكون البيع صحيحا من غير جهة كون البايع غير مالك بحيث يكون الفساد مستندا إلى كذب البايع وتغريره، وأما لو كان فاسدا من غير هذه الجهة فيكون المقام كسائر البيوع الفاسدة فلا يكون الضمان على البايع بل على المشتري، بناء على ما ذكرناه من أن فاسد البيع يضمن فيه كما يضمن في صحيحه كما هو واضح.