فحينئذ يتبدل الحكم بأنه مع تلف الضميمة لا يحكم بالفساد كما هو واضح.
6 - لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا على العقد هل له أن يرجع إلى الأرش أم لا؟
ثم بقي هنا فرعان قد أشار إليهما المصنف:
الأول: أنه لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا على العقد، فإنه لا شبهة في كونه مخيرا بين الفسخ والامضاء، وإنما الكلام في أنه هل له أن يرجع إلى الأرش أم لا؟
فنسب المصنف القول بجواز الرجوع إلى الأرش إلى قول، مشعرا بكونه محل الخلاف، والظاهر أنه لا شبهة فيه، فإنه لا اشكال في كون المشتري مخيرا بين الفسخ والامضاء بدون الأرش أو معه في موارد ظهور المبيع معيبا، ولا خصوصية للمقام حتى توجب عدم جواز رجوعه إلى الأرش، إلا ما ربما يتوهم من أن الأرش جزء من الثمن واقع بإزاء وصف الصحة، ومع عدم القدرة على العبد لا يقع شئ من الثمن بإزاء العبد ليسترجع بعنوان الأرش ويحصل جزء من الثمن، بل مجموع الثمن مع عدم القدرة على العبد واقع في قابل الضميمة.
ولكن هذا التوهم فاسد، فإن وقوع مجموع الثمن مقابل الضميمة إنما هو بعد اليأس من العبد بحيث يكون في حكم التالف لا مطلقا، والفرض أن العيب كان سابقا على العقد، فحين وقوع العقد على العبد مع الضميمة كان المجموع في مقابل الثمن، فيكون الثمن مقسطا على العبد والضميمة معا، فيكون المقام كسائر موارد ظهور العيب في المبيع فيتمسك بعمومات ما دل على كون المشتري مخيرا بين أخذ الأرش والامضاء بدونه وبين الفسخ.