انقلاب عقيدتهم لا يوجب الوهن في روايتهم، وأن فساد عقيدتهم لا تضر باعتبار روايتهم ما نقلوا من الروايات، فهو باق على الحالة الأولية، فلا يناقش فيها من جهة فساد عقيدتهم.
وأما أن جميع كتبهم معتبرة ولو كان بعضها مشتملا على ضعف السند من غير ناحية بني فضال، بأن نقلوا عن الضعفاء فلا يظهر من الرواية، فإن هذا الاحتمال لم يكن في حقهم قبل فساد عقيدتهم، بل كان قبل ذلك يلاحظ أسانيد ما نقوله من الأحاديث، إن كان صحيحا أخذ به و إلا فلا، فهلا أتي فساد عقيدتهم مقاما لهم بحيث صار جميع ما في كتبهم معتبرا حتى لا ينظر إلى ما قبلهم من السند الذي كان ينظر إليه قبل فساد عقيدتهم.
فما أفاده المصنف هنا لا يمكن المساعدة عليه.
وكيف كان فلا شبهة في حرمة الاحتكار، فكأن الشارع أراد كون الأرزاق بين الناس وليس لأحد حق منعها عنهم، ودليل سلطنتهم قاصرة عن ذلك بحكم الشارع، كما ذكرنا في بحث الأراضي أنه ليس لأحد منع الأراضي زائدا عن المقدار المتعارف، فإن الشارع يريد أن تكون الأراضي معمورة لا خربة، فكذلك الحال هنا.
الجهة الثانية: أحكام الاحتكار ثم إنه بعد الفراغ عن حرمة الاحتكار يقع الكلام في جهات:
1 - موارد الحكرة الجهة الأولى: في موارد الحكرة، وفي أنها في أي شئ تتحقق.
والذي يستفاد من المطلقات المتقدمة أن موضوع الاحتكار هو