من الشركاء مالكا لجزء خاص، فإن كل منهم يبدل الأجزاء المملوكة له في هذا النصف بالأجزاء التي في النصف الآخر، وعلى هذا فيكون التقسيم في نفسه معاملة مستقلة.
وقد ذكرنا نظير ذلك في المعاطاة وقلنا فلا بعد في أن يكون هنا معاملة مستقلة، لا يكون بيعا ولا صلحا ولا إجارة ولا غيرها من المعاملات المعروفة، فتدل على صحتها آية: تجارة عن تراض (1)، فكما أنه يمكن أن تكون المعاطاة معاملة مستقلة فكذلك يمكن أن يكون التقسيم أيضا معاملة مستقلة، ولهذا نظائر كثيرة في العرف، كتبديل كتاب الرسائل المحشي برسائل آخر غير المحشي المخطوط بخط جيد، فإن من لا يحتاج إلى الحاشية يبدل كتابه بكتاب آخر جيد الخط غير المحشي، مع أنه ليس بيعا ولا غيره من المعاملات المعروفة بل معاملة خاصة.
وبالجملة فإن أراد الخاصة من الافراز الوجه الأول الذي هو ظاهر كلامهم من الافراز والتعيين، فلا وجه لما ذكره الخاصة والعامة، فإن كليهما باطل، وإن أرادوا الوجه الثاني الذي ليس بظاهر كلامهم كما هو الظاهر ولا يضره كونه خلاف ظواهر كلامهم، لأنهم كانوا بصدد الرد على العامة من غير لحاظ جميع الخصوصيات، فقولهم إن التقسيم ليس ببيع فكلام متين جدا، فإنه كما عرفت ليس ببيع بل معاملة خاصة، فافهم.
تصوير الكلي في المعين فربما يقال إنه عبارة عن الفرد المنتشر الموجود في الصبرة الخارجية مثلا، وقابل الانطباق على كل فرد فرد.