وبالجملة بعد ما لم يكن مجموع الدرهم والدينار أو العبدين لنفس البايع فيكون البيع منحلا إلى بيعين، فيترتب لكل منهما حكم نفسه، فيكون البيع ولو مع امضاء الطرف الآخر في مال نفسه ربويا من الأول، وكذلك في بيع العبد الآبق فيكون باطل من الأول للجهالة. (1) الجهة الثانية: في ثبوت الخيار للمشتري وعدمه لا شبهة في عدم ثبوت الخيار للمشتري في صورة العلم بالحال، وبأن المبيع ليس للبايع بمجموعه وإنما بعضه للغير، كما أنه لا شبهة في عدم ثبوته للبايع في فرض العلم بذلك، وأما مع جهل المشتري فلا شبهة في ثبوت الخيار له.
والوجه في ذلك - على ما يأتي في محله المسمى بخيار تبعض الصفقة - مع أنا قلنا إنه منحل إلى بيعين كالعام الاستغراقي، هو أن المشتري قد أقدم على اشتراء هذين المالين، مشترطا على البايع في ضمن العقد ولو بمؤونة القرائن العرفية والانضمام العرفي أن ينضم أحدهما بالآخر، فإذا خلا عن ذلك الانضمام فيثبت للمشتري الخيار، وهذا هو المتفاهم بأذهان العرف والعقلاء، فيكون مدرك هذا الخيار هو تخلف الشرط الضمني كما هو واضح.
ومن هنا تظهر جهة الفرق بين العام الاستغراقي المنحل إلى أفراده وبين المقام، وبهذا يمكن أيضا دعوى ثبوت الخيار للبايع أيضا إذا جهل بالحال واعتقد أن المالين له، فإن جهله بالحال يوجب ثبوت الخيار له إذا ظهر أحدهما مستحقا للغير ولم يمض المعاملة، فإن مقتضى الفهم العرفي هو أن بيع كل واحد من المالين مشروط بالآخر وأنه يبيعه بهذا