مورد البحث ما اعتبر فيه التمليك والمساجد تحرير.
وعليه فما سيأتي من المصنف من التفصيل بين المساجد وغيره تنبيه على أصل المطلب، لا تفصيل في الوقف بين جواز البيع في قسم وعدمه في آخر.
2 - بيع الوقف المؤبد في الجملة والكلام فعلا يقع في جواز بيع الوقف المؤبد في الجملة، وبعد ما نقل المصنف كلمات الأصحاب فصل في الوقف المؤبد بينما يكون ملكا للموقوف عليهم وبينما لا يكون ملكا لأحد، بل يكون فك ملك نظير تحرير، كالمساجد والمدارس والربات والخانات، وإن كان في الحقيقة ليس تفصيلا كما عرفت، بناء على عدم دخولها في ملك المسلمين، فإن الموقوف عليهم إنما يملكون الانتفاع دون المنفعة.
وقال المصنف: إن محل الخلاف هو القسم الأول، أي ما يكون الوقف تمليكا، وأما القسم الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك، وعلى هذا فلو خربت القرية وانقطعت المارة عن الطريق الذي فيه المسجد لم يجز بيعه وصرف ثمنه في احداث مسجد آخر، أو تعميره أو صرفه في مصالح المسلمين، نعم يجوز الانتفاع بها بالزرع والغرس مع ملاحظة الآداب بعدم التنجيس والهتك، كما جاز الانتفاع به قبل الخرب بالجلوس والنوم وسائر الأشغال من المباحث وغيرها إذا لم تزاحم المسجدية، نعم يحتمل جواز إجارتها وصرف الأجرة في مصالح المسلمين.
ولكن الظاهر أنه لا فرق بين البيع والإجارة، فإنه بعد خروجها عن الملكية لأحد، كما لا يجوز بيعه وتمليكه، كذلك لا يجوز ايجاره.