تأثير الإجازة بعد الرد مطلقا، حيث يفهم من رد الوليدة آثار الرد، مع ذلك يحكم فيها بصحة البيع كما تقدم، وإن استشكلنا فيها أيضا، فراجع.
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة أم لا؟
قوله (رحمه الله): ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة لسقوط حق المرتهن بذلك.
أقول: وقع الخلاف في أن فك الراهن هل يكون مثل الإجازة، وكذا سقوط الرهن بأي نحو كان من اسقاط الدين أو أدائه أو لا، بل لا يلزم العقد به بوجه، وأنه ليس كالإجازة.
قد صرح بالأول في التذكرة، وكذا عن فخر الاسلام والشهيد في الحواشي، والظاهر من المحقق والشهيد الثانيين.
ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك كما احتمله في القواعد، بل مطلق السقوط الحاصل بالاسقاط أو الابراء أو بغيرهما، نظرا إلى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن وسقوطه بعد ذلك لا يؤثر في تصحيحه، والفرق بين الإجازة والفك، أن مقتضى ثبوت الحق له هو صحة امضائه للبيع الواقع في زمان حقه، وإن لزم من الإجازة سقوط حقه فيسقط حقه بلزوم البيع.
وبالجملة فالإجازة تصرف من المرتهن في الرهن حال وجود حقه، أعني حال العقد بما يوجب سقوط حقه نظير إجازة المالك، بخلاف الاسقاط أو السقوط بالابراء أو الأداء، فإنه ليس فيه دلالة على مضي العقد حال وقوعه، فهو أشبه شئ ببيع الفضولي أو الغاصب لنفسهما ثم تملكهما، وقد تقدم الاشكال فيه عن جماعة.
ثم أيد ذلك بقوله: ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه ما يظهر من بعض