كما إذا فرضنا أن هنا مالا مشتركا بين خمسين وإذا قسمناه إلى عدد الشركاء خرج عن المالية للقلة كحبة من الحمص مثلا، فالمجموع من حيث المجموع ليس مالا لشخص منهم وأجزاء لا يصدق عليها المال، فيلزم أن يكون هذا المال بلا مالك فهو بديهي البطلان.
بل ربما يخرج الأجزاء عن الملك لكثرة الشركاء، كما إذا اشترك شخاط بين مائة، فإن كل جزء من المائة ليس بملك أيضا، فإنه لا يعتبر العقلاء الملكية على ذلك كما لا يخفى.
وأما الابهام فمضافا إلى أنه لم يحتمله أحد أنه غير معقول.
بيان آخر لتصوير الإشاعة على المال بنحو الكلي في المعين ومحصل الكلام من الأول أنه لا يعقل تصوير الإشاعة على نحو الكلي في المعين، فإن لازم ذلك أن لا تكون الخصوصية في الأعيان الشخصية المملوكة للشركاء مملوكة لهم، كالدار والحدائق والبساطين المشتركة بين الشركاء، مع أنها مملوكة لهم.
وأيضا إذا حصلت الشركة بالمزج، فلزم إلغاء مالكية الشركاء عن العين مع أنهم كانوا مالكين بالخصوصيات، فأي شئ أوجب إلغاء ذلك.
وأيضا لو باع أحد نصف داره من زيد على نحو الإشاعة وصار المشتري مالكا للكلي في المعين فلازم ذلك أن ينحصر حقه بالباقي مع تلف النصف، كما هو كذلك في جميع موارد بيع الكلي في المعين، مع أن التلف في صورة الإشاعة محسوب منهما بلا خلف، فإن قلنا بزوال مالكية البايع عن الخصوصية في حصة نفسه فهو بلا موجب، فأي سبب أوجب زوال ملكه عنها وصار مالكا للكلي.
فكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به.