لو توقف رد المغصوب إلى المؤونة ثم إذا توقف رد المغصوب إلى المؤونة، فلا بد له أي للغاصب من صرف ذلك حتى يمكن ايصاله إلى المالك، ودفع ذلك بأنه ضرر على الغاصب، معارض بكون عدم الصرف ضررا على المالك، فلو لم يكن طريق إلى الوصول إلى المال إلا بواسطة المالك، كما إذا كان في البحر فلم يكن يعرف السباحة إلا المالك فحاله حال الأشخاص الآخرين في مطالبة الأجرة، فله أن يطالب الأجرة لاخراجه من البحر.
والحاصل أن الرد إذا احتاج إلى مؤونة فلا بد للغاصب أن يصرف ذلك حتى يرد العين إلى مالكه، وتوهم نفي لزوم ذلك بدليل لا ضرر بلا وجه، إذ عدم الصرف كذلك يستلزم عدم رد المغصوب إلى المالك فهو ضرر عليه، ودليل نفي الضرر إنما ورد في مورد الامتنان فلا يشمل الموارد التي يكون فيها ضرر على الغير مع كونه متعارضا.
إذا كان المال مقدور الوصول للمالك مع كونه محتاجا إلى المؤونة إذا كان المالك مقدورا على الوصول إلى ماله مع كونه محتاجا إلى المؤونة، فهل له مطالبتها من الغاصب أم لا؟
ففي هنا ثلاثة فروع:
1 - في جواز مطالبة أصل الأجرة على فعله من الغاصب، الظاهر أن له ذلك، فإن حاله حال الأشخاص الأخر، فكما أن لهم مطالبة الأجرة على تحصيل ذلك المال ورده إلى ماله وكذلك نفس المالك له ذلك، ولا دليل على إلزامه على ذلك بلا أجرة كما هو واضح.
2 - أنه لو لم يرض المالك إلا باحضار ماله إلا بنفسه، بحيث يكون هو بنفسه متصديا للانقاذ من البحر ونحوه مع امكانه لغيره أيضا، فهل له ذلك