الكلام في بيع العبد المسلم من الكافر قوله (رحمه الله): مسألة يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما.
أقول: من جملة شرائط المتعاقدين أن يكون المشتري مسلما إذا كان المبيع عبدا مسلما، فلا يجوز نقل العبد المسلم إلى الكافر، وهذا الحكم لا يختص بالبيع بل يجري في جميع ما يوجب تملك الكافر المسلم ولو كان بغير البيع، إذ الغرض عدم تملك الكافر على المسلم، بناء على عدم جوازه، لا حرمة البيع منهم.
واستدل على ذلك بوجوه:
1 - التسالم بين الفقهاء على عدم الجواز، ودعوى الاجماع عليه (1)، فعهدته على مدعيه، فيكون ذلك حجة لمن يطمئن به.
2 - الروايات الواردة في عدم استقرار ملك الكافر على المسلم واستدامته، بأنه لو ملكه قهرا بإرث، بأن كان العبد المسلم تحت يد الكافر فاجبر على البيع فمات وانتقل إلى وارثه فبيع على الوارث فيعطي ثمنه منهم، لا أن العبد المسلم كان للكافر من غير أن يجبر بالبيع فمات وانتقل إلى الوارث.
والأخبار الواردة في اسلام العبد الكافر في ملك سيده فإنه بيع عليه، أو كانا مسلمين فارتد المولى وكفر، فإنه بيع العبد عليه، وهكذا، فيستفاد منها عدم استدامة ملك الكافر على المسلم وأنه لا يستقر بقاء،