2 - أنك عرفت مرارا أن البيع الواحد ينحل إلى بيوع عديدة باعتبار انحلال المبيع، وعليه فإذا باع وزنة من الصبرة مع الجهل باشتمالها عليها فظهر أنها غير مشتملة عليها، فيكون البيع صحيحا في المقادر الذي موجود في الصبرة ويبطل في الباقي، فيكون من قبيل ضم الصحيح بالباطل، كبيع مال نفسه مع مال غيره، وبيع الخل مع الخمر، وبيع الغنم مع الخنزير.
وأما ثبوت الخيار وعدم ثبوته للمشتري فيتوقف على أن الهيئة الاجتماعية دخيلة في زيادة المالية كمصراعي الباب وجلدي اللمعة واللغة وجوزي الخف ونحوها أم لا، فعلى الأول فيثبت له خيار تبعض الصفقة، وعلى الثاني فلا.
وذلك لما سيأتي في باب الخيارات أن ثبوت غير الخيارات التعبدية كخيار المجلس والحيوان والعيب إنما هو بأحد أمرين: أحدهما بالاشتراط، والثاني بكون الهيئة الاجتماعية دخيلة في زيادة الثمن كالأمثلة المتقدمة.
8 - الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة قوله (رحمه الله): مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها، فإن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين، فلا يصح البيع إلا بذكر صفات - الخ.
أقول: إذا شاهد العين في زمان سابق، فهل يجوز بيعها أم لا، فيقع الكلام في مقامين: الأول في صحة البيع وعدمه، الثاني في ثبوت الخيار مع التخلف وعدمه.