التلف من البايع بمقتضى القاعدة المتقدمة أو من المشتري؟
فقد استشكل فيه المصنف، ومنشأ الاشكال احتمال شمول قوله (عليه السلام): فإن لم يقدر عليه كان الذي نقده - الخ، شاملا للموارد المذكورة، ويكون عدم الظفر على العبد، سواء كان باليأس أو بالتلف قبل اليأس أو بعده موجبا لوقوع الثمن بإزاء الضميمة، بحيث كان ذلك كفاية عن عدم استرجاع شئ من الثمن وعدم ضمان البايع له، فيكون تخصيصا للقاعدة أيضا.
ولكن الأمر ليس كذلك، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام): فإن لم يقدر كان الذي نقده فيما اشترى معه، أن المراد من عدم القدرة هي عدم القدرة من ناحية الإباق، وأما إذا كان عدم القدرة من جهة الموت قبل اليأس فيكون ذلك داخلا تحت القاعدة، نعم التلف بعد اليأس لا يؤثر في ضمان البايع بعد ما ثبت كون الثمن مقابل الضميمة باليأس واستقر ملك البايع على مجموع الثمن بإزاء الضميمة من دون خيار للمشتري في ذلك كما هو واضح.
ففي الصورة التي كان التلف من البايع، أعني التلف قبل اليأس فيقسط الثمن على الضميمة والعبد، فيصح في الضميمة ويبطل في العبد، ويرجع في حصته إلى البايع إن أعط وإلا فيعطي ما يخص بالضميمة فقط، ويثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة.
5 - لو تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشتري قوله (رحمه الله): ولو تلف الضميمة قبل القبض وإن كان بعد حصول الآبق في اليد فالظاهر الرجوع بما قابله الضميمة لا مجموع الثمن، لأن الآبق لا يوزع عليه المثمن - الخ.