الجد يتقدم إذا لم يكن ضرر (1)، فإن مفهومه يدل على عدم الولاية له مع الضرر، فيكون مقيدا للمطلقات فيها.
وفيه أن المفهوم وإن كان موجودا ولكنه عدم الولاية مع الضرر، بل المراد به نفي أولوية الجد وتقديمه على الأب عند الضرر، وهذا غير مربوط بالرواية، فلا يكون ذلك مقيدا للاطلاقات في باب النكاح.
3 - اعتبار وجود المصلحة في التصرفات زائدا عن اعتبار عدم المفسدة الجهة الثالثة في أنه إذا اعتبرنا عدم جعل الولاية لهما في صورة وجود المفسدة في تصرفات الأب والجد، فهل يعتبر زائدا على ذلك اعتبار المصلحة في التصرفات، بحيث لا يجوز تصرفهم إذا خلا عنها، ولو لم تكن فيه مفسدة أم لا يعتبر.
وقد تقدم أن التصرفات الراجعة إلى نفس الولي ولو لم تكن فيها مصلحة جائزة بلا اشكال، وإنما الكلام في غيرها، وقد استدل على الاعتبار بوجوه:
1 - إن طبع المطلب وجعل الولاية لهما يقتضي ذلك، فإن ذلك لأجل أن يتصرف في أموالهم بما من المصلحة من التجارة والتبديل، وإلا فمجرد التصرفات اللغوية بلا وجود ثمرة فيه فلا يجوز.
وبالجملة أن حكمة جعل الولاية للأب والجد بحسب الطبع هي جلب المنافع له ودفع المضار عنه، لكون الأب والجد بحسب الطبع