فإن نفي الخيار والحكم باللزوم البيع بآية نفي السبيل تقديمها على دليل الوفاء بالعقود، إذ لا يحتمل الالتزام بعدم جواز الفسخ والالتزام بجواز البيع، بل لو التزمنا بعدم جواز الفسخ فعدم جواز البيع أولى كما تقدم.
إذن فالمعارضة بين آية نفي السبيل وقاعدة لا ضرر المعاضدة بآية أوفوا بالعقود، بحيث إن عموم دليل الوفاء بالعقد وضعي وعموم آية نفي السبيل اطلاقي، فيتقدم على آية نفي السبيل، فيحكم بجريان الخيار في بيع العبد المسلم على الكافر للمسلم والكافر، بناء على صحة كونها مدركا لثبوت الخيار.
فتحصل أنه لا دليل على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر، وعليه ففي كل مورد تحقق الاجماع على المنع كما في البيع ابتداء فيتبع وإلا فيحكم بالجواز كالفسخ، إذ لا نطمئن بشمول الاجماع للفسخ أيضا، فإذا فسخ الكافر العقد وتملك العبد ثانيا فاجبر على البيع أيضا ثانيا كما لا يخفى.
استدراك مما تقدم وهو أنا ذكرنا تقديم عمومات الصحة على آية نفي السبيل عند معارضتها معها أو بأدلة الخيارات، وكذلك ذكرنا تقديم أدلة نفي الضرر على آية نفي السبيل عند حكومتها وحكومة آية نفي السبيل على سائر الأدلة.
إلا أن هذا الأخير ممنوع، إذ بعد حكومة الآية مع أدلة نفي الضرر على سائر الأدلة لا وجه لمعاضدة أدلة نفي الضرر بالعمومات بالملازمة، كما كان هو الميزان في تقديمنا أدلة الضرر على غيرها.