مناقشات المصنف لقول صاحب الجواهر (قدس سرهما) والجواب عنها ثم إن المصنف قد ذكر هنا أمرين:
المناقشة الأولى ما تقدمت الإشارة إليها سابقا، من قول صاحب الجواهر (1) ببطلان الوقف مع جواز بيعه، وقال: إنه قد عرفت أنه لا وجه لبطلان الوقف، ثم ذكر صاحب الجواهر: أن وجه بطلان الوقف في الصورة الأولى بفوات شرط الوقف المراعي في الابتداء والاستدامة، وهو كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها.
ثم أشكل على هذا أيضا، من أنه عرفت سابقا أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له في الوقف المؤبد، مع أنه لا دليل عليه، مضافا إلى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة، فإن الشرط في العقود الناقلة يكفي وجودها حين النقل، فإنه قد يخرج المبيع عن المالية ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري مع أن جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز.
كان المناسب أن ينقل المصنف هذا الكلام لصاحب الجواهر في الصورة الأولى، كما نقله كله في أصل بطلان الوقف بجواز البيع فيها، وكذلك كان المناسب أن ينقل كلامه الآتي أعني الأمر الثاني في الصورة الأولى، وكيف كان فكلام صاحب الجواهر متين، ولا وجه لما أورده المصنف عليه.
أما قوله ببطلان الوقف بجواز البيع، فلما تقدم من أنه هو الحق، غاية