فحينئذ يقع الكلام أيضا في أن المراد من ذلك أي شئ هل هو نصفه المختص أو المشاع ليكون من كل منهما الربع أو نصف الشريك، وحيث لم يتصور السيد هنا قسما آخر مع رده القسم الثاني جعل هذا مورد لكلامه فقط، ولكن عرفت أن محط كلام المصنف هو القسم الثالث لا ما زعمه السيد من القسم الثاني الذي لا يحتمل أن يكون مراده ذلك، كما هو واضح من كلامه.
وربما يقال بعدم امكان جعل القسم الثالث موردا لمحط النزاع بل لا بد من تخصيص محل النزاع بما ذهب إليه السيد (رحمه الله)، إذ لو كان القسم الثالث هو محط النزاع فلازمه أن لا يعلم أن البيع في ملك من وقع هو البايع أم الشريك الآخر، فالجهل بالمالك يوجب بطلان البيع.
وفيه أنك عرفت سابقا أن الجهل بالمالك لا يضر بصحة البيع بعد العلم بالمبيع، وأن حقيقة البيع عبارة عن المبادلة بين المالين، فمعرفة المالك ليست بدخيلة في صحة البيع إلا إذا كان تعيين المبيع محتاجا إلى معرفة المالك، فبدونها لا تعيين للمبيع بل ولا تحقق له، كما إذا كان المبيع كليا في الذمة فإنه لا تعيين لذلك إلا بإضافة إلى شخص خاص معين، فلو قال:
بعتك منا من الحنطة في ذمة رجل، لبطل البيع، وأما في غير تلك الصورة فلا دليل على وجوب تعيين المالك كما لا يخفى.
إذن فالقسم الثالث أيضا داخل في محل النزاع، لعدم اضرار الجهل بمالك المبيع كما لا يخفى، فافهم.
بيان آخر في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات ثم إن المصنف في مقام تعين المراد في مقام الاثبات قد احتمل الوجهين في مثل هذا الكلام وقول البايع: بعت نصف الدار، من إرادة