السابق الذي لم يكن من الشيعة اسم ولا رسم.
ويؤيد هذا الحمل ما في ذيل رواية عمر بن يزيد، من قوله (عليه السلام):
فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، ومن المعلوم أنه لو كان المراد منهم هي الشيعة لم يأخذ الإمام (عليه السلام) الأرض منهم، بل يبقى عندهم ويأخذ منهم الخراج.
وأوضح تأييد لذلك قوله (عليه السلام) في رواية مسمع التفصيل بين الشيعة وغيرهم، وجعل الشيعة في حل في الخراج، وأما غيرهم فإن كسبهم في ذلك حرام، فإن حليته مشروطة باعطاء الخراج فلم يعطوها للإمام (عليه السلام) فيجئ الإمام (عليه السلام) فيخرجهم عنها صفرة أي خالية اليد، أو صغرة أي صاغرا وذليلا، على حسب اختلاف النسخة.
فيعلم من ذلك أن الخراج لغير الشيعة، وأما الشيعة فهم في حل من ذلك، ومع الغض عن جميع ذلك فالروايات الدالة على حلية الأراضي للشيعة في حال الغيبة تكون مقيد لهاتين الروايتين، وبالجملة لا مانع من حملها على غير الشيعة بوجه.
بحث في أن الأراضي الموات بالأصل هل تملك بالاحياء أم لا؟
قوله (رحمه الله): وسيأتي حكاية اجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالاحياء.
أقول: المشهور بل المجمع عليه أن الأراضي الموات بالأصل تكون ملكا لمن أحياها، ولكن الظاهر خلافه، وتوضيح ذلك:
أن الأخبار الواردة في ذلك على ثلاث طوائف:
الأولى: ما دل على أنها لمن أحياها وأنها له.
الثانية: ما دل على أن المحيي أحق بها من غيره.
الثالثة: ما جمع الأمرين الملكية والأحقية، ولا شبهة أن ما اشتمل على اللام في كونه ظاهرا في إفادة الملكية، ولكن لا بد من رفع اليد عن