صدوره إلى الفاعل ويكون الفعل فعله ويعامل معه معاملة الفاعل لذلك الفعل كما هو واضح، فحيث إن البايع ليس سببا تاما لغرامة المشتري بل هو داعي لذلك فلا يستند الغرامات إلى فعل البايع بعنوان التسبيب ليكون ضمانها إليه كما هو واضح.
بيان آخر وحاصل الكلام أنه إذا اغترم المشتري في العين المبيعة، فهل يرجع إلى البايع في ذلك أم لا؟ فهنا جهات ثلاث:
1 - أنه إذا اغترم زيادة القيمة مما أخذه المشتري، بأن كان المشتري اشتراه بعشرة وكانت قيمته عشرين أو ترقت إلى عشرين.
2 - في المنافع المستوفاة، كأن آجر الدار أو الدابة أو غير ذلك من المنافع المستوفاة.
3 - في المنافع غير المستوفاة والمخارج التي صرفها للعين من كيسه ولم يستوفي من العين شيئا، ومن هذا القبيل انفاق العين، أما في صورة العلم بالحال فلا يرجع بشئ من ذلك، أما في صورة الجهل فهل له أن يرجع في ذلك إلى البايع أم لا؟
أما الجهة الثالثة فالمشهور ذهبوا إلى الضمان هنا فقد استدل فيها بالضمان بوجوه:
1 - قاعدة لا ضرر، بدعوى أن عدم الرجوع ضرر على المشتري.
وفيه أنه على تقدير شمول قاعدة لا ضرر على ذلك فهي متعارضة، فإن الرجوع أيضا ضرر على البايع، فلا وجه لتقديم المشتري عليه.
2 - بقاعدة التسبيب، بدعوى أن السبب في تضرر المشتري هو البايع.
وفيه: أنها لم ترد في آية ولا في رواية ولا أنها معقد اجماع،