6 - عدم فورية الإجازة قوله (رحمه الله): السادس: الإجازة ليست على الفور للعمومات.
أقول: إن الإجازة في العقد الفضولي ليست على الفور، للعمومات وصحيحة محمد بن قيس، بل فيها شهادة على جواز الإجازة بعد الكراهة، وهذا مما لا شبهة فيه.
وإنما الكلام في أنه إذا لم يجز العقد وتضر الأصيل بتأخيره الإجازة، بناء على عدم جواز تصرفه فيما انتقل إليه وفيما انتقل عنه على القول بالكشف، فهل للأصيل فسخ العقد الفضولي أو اجبار المالك المجيز بالإجازة أو الرد، أو لا شئ عليه، بل لا بد وأن يتحمل بالضرر لاقدامه عليه بنفسه.
وقد قوي المصنف الأول، ولكن الظاهر أنه على القول بالكشف وشمول العمومات عليه لا يتم في جميع الموارد، فإن النكاح مما لم يثبت فيه الخيار لينجبر الضرر بالخيار إلا في الموارد المنصوصة، وكذلك لا يمكن الاجبار في جميع الموارد، كما إذا كان مالك العقد ممن لا يمكن اجباره، إما لعلو سطوته أو لعدم وصول اليد إليه، وقد نقل أن امرأة زوجت نفسها للحجة المنتظر عليه وعلى آبائه آلاف التحية والثناء وبقيت على ذلك العقد، لتقليدها ممن يرى لزوم العقد الفضولي من طرف الأصيل.
والظاهر أنه لا دليل على اجبار الطرف على الإجازة أو الرد ولا ثبوت الخيار للطرف الأصيل:
أما الأول فلعدم الدليل عليه، مضافا إلى تسلط الناس على أموالهم عقلا وشرعا، فلهم أن يفعل فيه ما يشاء، فإن الإجازة كما تقدم ليس إلا