وفيه أن ظاهر قوله (عليه السلام): لا يأخذ شيئا منه إلا بإذنه، أنه ناظر إلى عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، وعليه فلا يمكن حملها على الكراهة كما منعه بعض مشائخنا المحققين.
جمع آخر بينهما وقد يجمع بينهما بحمل المانعة على فرض تعيين المالك ومواضع مسمات لصرف المال، فإنه لا يجوز للمتصدي أن يأخذ لنفسه، وحمل المجوزة على فرض أن لا يعين المالك للمال مواضع خاصة، فإنه يجوز له الأخذ لنفسه.
واستشهد عليه بصحيحة ابن الحجاج عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن يحل الصدقة، قال:
لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه.
وفيه أن هذا الجمع أيضا بعيد عن ظاهر رواية المانعة، أعني صحيحة الأولى لابن الحجاج، فإنها آبية عن ذلك سؤالا وجوابا، فإن قوله (عليه السلام) في جواب السائل عن رجل أعطاه مالا ليصرفه في محاويج أو مساكين وهو يحتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه هو، قال: لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه، مطلق، وكذلك السؤال، فيبعد حملهما على فرض تعيين المالك مواضع للمال المعطي.
الجمع الصحيح بينهما الصحيح في وجه الجمع هو حمل الروايات المانعة على فرض كون المال المعطي من متملكات شخص المعطي، كما إذا ورد في بلد فأراد