ونعمل بالعموم، فنحكم بمقتضاه على ثبوت الوقفية بعد البطلان أيضا، فيكون العام مقتضيا لذلك، فيحكم بالوقف إلى الأبد إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها.
جواز بيع الوقف قوله (رحمه الله): إذا عرفت أن مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع.
أقول: بعد ما حكم المصنف أن مجرد عروض جواز البيع على الوقف لا يوجب البطلان، بل لا بد من وقوع البيع في الخارج، فتعرض إلى أن الوقف بحسب نفسه والأصل الأولي لا يجوز بيعه، بل لا بد من البقاء وهو واضح، لما عرفت أن مفهوم الوقف عبارة عن السكون فلا بد وأن يكون واقفا وساكتا.
ثم يقع الكلام هنا في جهتين:
الأولى: في الخروج عن مقتضى ذلك الأصل بحسب الموضوع، بمعنى أن أي وقف يجوز بيعه، وأي وقف لا يجوز بيعه.
الثانية: في الخروج عنه بحسب الحكم، بمعنى أن المسوغ لبيع الوقف أي شئ، مع قطع النظر عن أن أي وقف يجوز بيعه، وأي وقف لا يجوز بيعه، وقد حصره بعضهم بواحد وهو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم، وبعضهم بثلاثة، وبعضهم بخمسة، إلى غير ذلك من الاختلافات.
1 - الأقوال في صحة جواز بيع الوقف أما الجهة الأولى، فوقع الخلاف في ذلك بين الأصحاب كثيرا، فذهب بعضهم إلى عدم جواز البيع وعدم الخروج من عموم المنع أصلا، وهو