2 - جواز صرف ثمن بعض الموقوفة في بعض الآخر قوله (رحمه الله): ولو كان صرف ثمنه في باقيه بحيث يوجب زيادة منفعة جاز.
أقول: من جملة ما ذكره المصنف من الفروع، أنه إذا خرب مقدار من الوقف وبقي المقدار الآخر كالنصف فبيع النصف الخراب، فهل يجوز صرف ثمنه في النصف الآخر ليوجب زيادة النفع أم لا.
فاختار المصنف جواز ذلك، وحاصل كلامه أنه إذا خرب نصف الوقف مثلا وبقي النصف الآخر، بحيث يمكن الانتفاع بهذا النصف على النحو السابق، ولكن إذا صرف ثمن نصف الخراب في النصف الباقي يزيد الانتفاع بذلك النصف الباقي، كنحو السرداب وازياد القبة للدار، فهل يجوز صرفه فيه أم لا، الظاهر هو الجواز.
فإن الواقف بحسب انشائه جعل هذه الأرض وقفا بحيث ينتفع بها مع بقاء عينها واستفدنا أيضا من القرائن المحفوفة بكلامه كونه دائميا إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها، وعليه فلا يفرق في حال الواقف ولا في حال الموقوف عليهم تبديل ثمن النصف الخراب بشئ يكون له نفع في كل شهر مثلا عشرة دنانير أو صرفه في النصف الباقي لتكون إجارته بخمسين دينارا، والحال أن الأجرة كانت قبل التعمير أربعين أو أقل، غاية الأمر مع رضاية الموقوف عليهم، لما عرفت من كون الثمن ملكا لهم فلا يجوز التصرف في مال غيره إلا برضايته.
وما قلنا بكونه دائميا بالقرائن فهو محقق هنا أيضا لأنا لو اشترينا بالثمن شيئا يكون عينا موجودا وإذا صرفناه في التعمير فيكون أيضا عينا موجودا، غاية الأمر يكون في الأول بعنوان الاستقلال وفي الثاني بعنوان الجزئية، فهو لا يفرق في المطلب، فإنه على كلا الفرضين أيضا يجوز