النواقل القهرية أو يختص بالإرث فقط، فالظاهر هو العدم كما في المتن على حسب مبناه، فإن الحكم الثابت بالاجماع يقتصر فيه على المقدار المتيقن فهو الإرث، ومع التنزل يتعدى إلى سائر النواقل القهرية غير الاختيارية، وأما النواقل القهرية الاختيارية فلا.
قوله (رحمه الله): أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا أو غيره.
أقول: غرضه من اختيارية السبب و غيرها ليس كونه اختياريا للكافر الذي يريد تملكه، بل كونه اختياريا للآخر أي المملك، والأول كالفسخ في البيع الخياري، بأن اشترى المسلم عبدا من الكافر ببيع خياري وفسخ العقد، فإن فسخه هذا مملك للكافر قهرا بأمر اختياري فهو الفسخ، والثاني كتلف المبيع في زمن الخيار أو قبل القبض، فيما إذا كان العبد ثمنا، بأن باع المسلم متاعا من الكافر وجعل ثمنه العبد المسلم أو عبدا أسلم بعد البيع وإن كان كافرا قبله، فإن التلف في زمن الخيار أو قبل القبض مملك للعبد من الكافر بملك جديد، إلا أن الملكية باقية بمقدار ما، وإنما يستقر بالفسخ لئلا يكون ملكا جديدا كما توهم.
حدود ولاية الفقيه في بيع العبد المسلم قوله (رحمه الله): ومنه يعلم أنه لو لم يبعه باعه الحاكم، ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا.
أقول: قد عرفت أنه لا يقر المسلم في ملك الكافر، وعليه إذا باعه فبها، وإلا فيتصدى الحاكم بالبيع، ثم هل للحاكم ولاية مطلقة على ذلك، بحيث ليس للكافر أن يتصدى على ذلك، أوليس له ولاية مطلقة وإنما يتصدى بالبيع مع إباء الكافر عنه.