وليس هنا إجازة لتتعلق بالعقد ويكشف عن الملكية من الأول.
لو قلنا بالكشف هل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن أم لا؟
ثم لو قلنا بالكشف أيضا، فهل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن بحيث ليس له أن يفسخ العقد أم لا؟
فحيث إن المصنف قد قال في البيع الفضولي إن الأمر بالوفاء بالعقد حكم انحلالي بالنسبة إلى كل شخص، كما أنه حكم انحلالي بالنسبة إلى كل عقد، فلكل من البايع والمشتري أمر بالوفاء بالعقد مستقلا، وعلى هذا فيجب للراهن الوفاء بالعقد كالمشتري الأصيل، فلا يجوز له فسخه ولا ابطاله بالإذن للمرتهن في البيع.
وفيه أن معنى الوفاء هو الاتمام والانهاء، والوفاء بالعقد هو انهاؤه، ولا يتم ذلك إلا بعد تحقق العقد والالتزام، وهو لا يحصل إلا من الطرفين، فالشارع المقدس إنما يحكم باتمام العقد وانهائه إذا كان العقد حادثا وأمضاه حدوثا ثم يحكم ببقائه بقاء، وليس كذلك إذ الشارع لم يمض العقد بعد فكيف يحكم بانهائه، فإنه لا يتم بالتزام البايع فقط، وفي المقام لا يتم بالتزام الراهن فقط بدون رضاية المرتهن.
وهذا نظير بيع الصرف والسلم قبل القبض، فهل يتوهم أحد بجواز التمسك بالعمومات قبل القبض، وكذلك مثل الوقف قبل القبض.
لو قلنا باللزوم هل يجب للراهن فك الرهن ليبقي البيع ثم بناء على اللزوم وعدم جواز فسخه فهل يجب للراهن فك الرهن ليبقي البيع وينهيه إلى الآخر أو لا يجب؟
قد تردد المصنف في المسألة وقال: يمكن أن يقال بوجوب فكه من