المسألة (3) القدرة على التسليم قوله (رحمه الله): مسألة: الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم، فإن الظاهر الاجماع على اشتراطها في الجملة.
أقول: ومن جملة شروط العوضين القدرة على التسليم، تنقيح مورد البحث هو أن المراد من القدرة على التسليم هو القدرة الفعلية بمعنى التمكن على التسليم عند البيع.
فلو قدر المشتري على التسلم ولم يقدر البايع على التسليم فيكون البيع صحيحا، ولكن كان للمشتري الخيار إذ ليس عليه التسلم بل يجب للبايع التسليم، وكذا يثبت الخيار للمشتري إذا كان البايع قادرا على التسليم حين البيع ثم طرأ له العجز، بل يجوز للمشتري طلب الأجرة على الاستفادة.
فكل ذلك ليس موردا للكلام، وإنما مورد البحث ما كان التعذر من المنتقل عنه والمنتقل إليه معا، ومثلوا لذلك ببيع المسك في الماء والطير في الهواء.
ثم لم ينقل الخلاف من العامة والخاصة في اعتبار هذا الشرط، إلا أن العامة خالفوا في بيع الآبق فقالوا بعدم الصحة، ولم ينقل الخلاف من الشيعة في اعتبار هذا الشرط إلا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقق الثاني.
ما استدل على اعتبار هذا الشرط ثم إن الدليل على اعتبار هذا الشرط وجوه: