في عقد المعاوضة مبيعا ليس مجهولا، وما هو مجهول لم يقع عليه العقد.
ولا يرد على هذا الوجه أن المبيع يكون حينئذ مجهولا لعدم كون التابع معلوما، فلا يعلم أن ما يقع من الثمن في مقابل المعلوم هو أي مقدار، ووجه عدم الورود أن الشروط لا تقابل بشئ من الثمن وإنما هو في مقابل المبيع فقط، وفائدة الشروط إنما هي تسلط المشروط له على الفسخ، وهذا بخلاف ما كان المجهول هو جزء المبيع، فإن الجهالة تسري إلى الجزء الآخر أيضا، فيكون مجموع المبيع مجهولا.
بيان آخر في هذا التفصيل حاصل الكلام من الأول، أنه وقع الكلام في جواز بيع المجهول مع ضميمة المعلوم إليه وعدمه، وفصل العلامة بين ما كان المجهول تابعا فيجوز بيعه وبين ما إذا كان جزءا مستقلا من المبيع فلا يجوز، ولهذا وقع الكلام في معنى التابع.
1 - قد يراد منه ما يكون جزءا من المبيع حقيقة ولكن يكون مغفولا عنه وغير دخيل في مالية المبيع أصلا، سواء كان ذلك الجزء بنفسه له مالية أو لم يكن، ومن القسم الجيد أو من القسم الردي، وهذا كأساس الدار، فإنه دخيل في مالية المبيع، فإن الدار بدون الأساس لا قوام لها، بل قد يصرف المال في نفس الأساس ما يحاذي ما يصرف في نفس الدار ولكنه مغفول عنه في بيع الدار وغير ملحوظ فيه أصلا.
ومن هذا القبيل قطن الجبة المرسومة في السابق، حيث يضعونه في الجبة للحرارة وحفظ البرودة، فإن هذا القطن لم يلحظ في بيع الجبة أنه أي مقدار، فالجهالة بمقداره لا تضر بالمبيع، فإن ما هو مورد للغرض منه