هي تحصل بذلك مع وجدانه الشرائط الآخر الداخلة في العقد من شرائط العقد وشرائط العوضين وشرائط المتعاقدين، بل الصحة التأهلية باقية إلى زمان الإجازة وزمان وصول محل الشرط، فإن حصل فيحكم بالصحة الجزمية وإلا فيحكم بالبطلان.
الكلام في اعتبار استمرار هذه الشروط إلى زمان العقد ثم هل يعتبر استمرار تلك الشروط التي لا بد من اعتبارها إلى زمان العقد أم لا يعتبر؟
أما الشروط الراجعة إلى العقد، فلا معنى لبقائه لكونها آني الحصول والزوال، فليس لها قابلية البقاء كالعربية والماضوية وتقديم الايجاب على القبول ونحوها، فإنها كيفيات غير قابلة للبقاء.
وأما شروط المتعاقدين، فالظاهر عدم اعتبار بقائها على حالها في صحة العقد، كما إذا جن العاقد الفضولي أو مات، فإن العقد بعد صدوره عنه صحيحا لا ينقلب عما هو عليه بانتفاء الشروط المعتبرة في العاقد فلا نتصور وجها لكونها دخيلا في صحته بحسب البقاء أيضا، وإنما الظاهر من أدلة اعتبارها في العقود دخالتها في صحتها بحسب الحدوث فقط.
وأما شروط العوضين، فقد بنى المصنف على استمرارها على القول بالنقل ونفي البعد عنه على القول بالكشف وإن تقدم منه عند بيان الثمرة عدمه ردا على من زعم اعتبارها بتوهم ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى زمان الإجازة على الكشف.
وتفصيل الكلام هنا: أن الشروط تارة تكون شروطا للانتقال والتمليك والتملك، بمعنى أنه يشترط في انتقال المال إلى الغير وتملكه بعض