عدم الإجازة فلم يشمل عليه من حين العقد: أوفوا بالعقود حتى يمنع من التصرفات.
وثانيا: تقدم من المصنف أنه لا يجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل إليه ولا فيما انتقل عنه إلى زمان الإجازة لعدم العلم بالإجازة وعدمها، فإذا ننقض ما ذكره هنا بما تقدم بأنه لو تضرر الأصيل إلى زمان الإجازة في غير المقام فبأي وجه أجبتم هناك فمثله يجيب هنا أيضا، من القول بجواز الفسخ أو أنه أقدم بنفسه على ذلك فليس الفسخ أو غير ذلك.
وبالجملة ليس للمقام خصوصية ليوجب انكار صحة الفضولي عند عدم وجود مجيز حال العقد ولا ينكر صحة أصل الفضولي، وقد تقدم عدم تمامية الاستدلال بأدلة نفي الضرر هنا، فراجع.
3 - اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد قوله (رحمه الله): الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد.
أقول: وهذه المسألة الثالثة تتصور على ثلاثة أنحاء:
1 - أن يكون عدم جواز التصرف من ناحية عدم المقتضي، كما إذا باع الفضولي متاعا لزيد من عمرو فلم يكن ذلك المتاع حال العقد موجودا عند عمرو وإنما ملكه بين العقد والإجازة باع شيئا لنفسه وكان لغيره ثم ملك بنفسه.
2 - أن يكون عدم جواز تصرف المجيز حال العقد من جهة فقدان شرطه، كما إذا باع الفضولي مال اليتيم أو السفيه أو المحجور لفلس ثم صاروا واجدين للشرائط، فإن عدم كون المجيز ممن يجوز له التصرف حال العقد من جهة عدم تحقق شرط التصرف وإلا فالمقتضي لذلك موجود، وهو كونه مالكا حال العقد.