فإن الواقع غير المجاز والمجاز غير الواقع، فإن الإضافة التي كان تبديل المالين فيها قد ارتفع فلم يبق الأمر الواقع حين الإجازة والإضافة التي حدثت حين الإجازة لم يقع تبديل المالين فيها ليكون موردا للإجازة، وعلى تقدير وقوعه غير التبديل الذي كان حين العقد، فإنك عرفت أنه ارتفع بارتفاع موضوعه، أعني الإضافة المالكية بين المالك الأول والمال، ولعل إلى هذا أشار المصنف بالأمر بالتأمل.
ولا يفرق فيما ذكرنا من عدم صحة البيع إذا كان المالك المجيز غير المالك حال العقد بين أن يكون مالكية المجيز وتجدد ملكه بالقهر أو بالاختيار.
فإن في جميع هذه الصور لا وجه لصحة مثل هذا البيع، وما عن شيخنا الأستاذ (1) من تصحيح ذلك في صورة الإرث لقيام الوارث مقام المورث فلا وجه له، فإنه بحسب الفرض ممكن ولكن لا يكفي مجرد الفرض في صحته، بل لا بد من قيام الدليل على ذلك، وليس لنا ما يدل على أن الوارث يقوم مقام المورث، بحيث إذا أجاز العقد فيصح من حين العقد، بل الدليل دل على انتقال مال الميت إلى الورثة، وأما قيامه مقامه بكونه وجودا تنزيليا للمورث فلا دليل عليه.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر حكم الصورة الرابعة أيضا، فهو أن يبيع المال لمالك وانتقل منه إلى آخر بنواقل قهرية أو اختيارية.
لو لم تجز المالك بعد تملكه قوله (رحمه الله): ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى، وهي ما لو لم تجز المالك بعد تملكه.