مبنيا على البيع الفاسد، فيكون البايع ضامنا مطلقا على ما ذكرناه.
ومن هنا ظهر أيضا ما في كلام المصنف، من أنه لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك كالخمر والخنزير والحر قوي اطراد ما ذكرناه فيه من عدم ضمان عوضها الملك مع علم البايع بالحال فإنه يتوجه في صورة كون المعوض حرا لا في صورة كونه خمرا أو خنزيرا.
فروع شتى عن المسألة الأولى ثم بقي هنا أمور في كلام الشيخ (رحمه الله) قد ذكرها في ذيل المسألة:
1 - أن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن ثبوت الرجوع فيما يكون البايع غير بايع لنفسه بل إنما باع للمالك وإنما دفع المشتري الثمن إليه ليصله إلى المالك، فتكون واسطة في الايصال وتلف في يده إذا لم يسلطه عليه وإلا أذن له في التصرف فيه فضلا عن اتلافه.
وفيه أن هذا من عجائب المصنف، فإنه ليس هنا شئ من أسباب الضمان، فإن البايع وإن أخذ الثمن من المشتري وتلف عنده ولكن ليست يده يد اتلاف هنا، كما صرح به وقال: وتلف، مع ذكره الاتلاف بعده، وإنما تلف عنده بتلف سماوي بلا تفريط من البايع فلا موجب للضمان لكون البايع أمينا في ايصاله إلى البايع فقط، وكان له أن يعكس الأمر ويقول بالضمان فيما باع مال المالك لنفسه مع علم المشتري به وأخذ الثمن وتلف عنده أو أتلفه بنفسه كما قلنا به ولا يقول بالضمان هنا.
نعم لو كان التلف مستندا إليه فيكون ضامنا فهو أمر آخر.
2 - أنه لو أخذ البايع الثمن بنفسه من أن يسلطه المشتري عليه فيكون ضامنا مع التلف لعدم التسليط الموجب لعدم الضمان ولو كان الأخذ بانيا على العقد الواقع بينهما.