مملوكة للمشتري وهو خلاف المفروض في بقائها في ملك البايع، وإنما المملوك كان هو الجامع، والبايع باختياره طبقه على الفرد المعين و أسقطه عن الانطباق على جميع الأفراد.
وعليه فإذا باع صاعين كليين من الصبرة من شخصين فانطباق كل منهما على صرف الوجود من كل واحد من صياع تلك الصبرة على حد سواء، وليس لأحدهما مزية على الآخر بوجه.
حكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد وعليه فلا وجه لما ذكره المصنف، من أنه في صورة بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد فقط يكون الباقي للمشتري الأول فقط، لأن مملوك المشتري الثاني ينطبق على غير الصاع الذي انطبق عليه مملوك المشتري الأول.
وهذا نظير ما إذا باع صاعين من الصبرة من شخص واحد، فهل يتوهم أحد أن كل واحد من صاعين يكون منطبقا على غير ما انطبقه الآخر، بل انطباق كل منهما على كل من صياع الصبرة على حد سواء، كما هو واضح.
وعلى هذا فنسبة الصاع الباقي إلى كل من المشتريين على حد سواء، وحينئذ فهل الباقي بتمامه ملك للمشتري الأول، أو بتمامه ملك للمشتري الثاني، أو يكون لأحدهما فقط بتعيين المالك البايع، أو يقسم بينهما بالنصف؟
أما كونه ملكا لهما معا على نحو الاستقلال والتمام فغير محتمل جزما، لأنه لا يعقل أن يكون الشئ الواحد مملوكا لاثنين على نحو الاستقلال.