ولو بهذا القصد الصوري فهو يكفي في صحة البيع الفضولي.
3 - إن البايع كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره.
وفيه بعد ما قلنا بكونه كالفضولي قاصدا للمدلول أيضا فيكون ما يصدر منه البيع فيكون صحيحا، فلا يكون فيه بحث بوجه من الوجوه.
وبالجملة فأصل صحة البيع مما لا اشكال فيه، ولا يعتني بمثل تلك الوجوه في الحكم بالبطلان كما لا يخفى.
احتياجه إلى الإجازة وأما احتياجه إلى الإجازة فمما لا ريب فيه، لا لما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد (1) من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن بل مع إجازة المالك، لاندفاعه أولا بقوله: إلا أن يقال: إن قصده إلى أصل البيع كاف، وذلك لأن حصول النقل حين العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد حتى يعتبر قصده أو يضر قصد خلافه وإنما هو من الأحكام الشرعية المعارضة للعقود، فلا يكون مأخوذا في صحة العقد.
وثانيا: إن هذا الدليل أخص من المدعي، فإنه قد يتحقق القصد إلى ذلك لو كان البايع لذلك، أي بايع مال نفسه للغير باعتقاد أنه للغير وكيلا من قبله فباع ثم انكشف أنه مال نفسه، فإن القصد هنا متحقق إلى أصل البيع الناقل للملك من دون احتياج إلى قصده مع الإجازة المتأخرة.
وثالثا: إن هذا ينافي مذهب الكشف، فكيف يرضي القائل به أن يقول البايع لا يقصد نقل المال حين العقد، بل الوجه في الاحتياج إلى الإجازة هو الذي أشار إليه المصنف من عموم تسلط الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم وحرمة أكل المال إلا بالتجارة، فإن