فالحق أنه لا مانع من العمل بالروايات وجواز التعدي عنها، فإن فيها صحاح وموثقات.
الكلام في تفصيل العلامة (رحمه الله) في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا أو تابعا قوله (رحمه الله): بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم.
أقول: بعد البناء من المصنف على عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة تكلم في معنى التابع، فإن العلامة فصل في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا فحكم بعدم الجواز، وبين ما كان تابعا فحكم بالجواز.
أقسام التابع وتوضيح المقام: التابع على أقسام:
1 - أن يكون داخلا في المبيع ويكون جزءا منه، وهذا كأس الجدران والحيطان وأخشاب القبب وحديدتها، فإنها تابعة لبيع الدار وجزء منها، وهذا لا شبهة في جوازه، أي يجوز بيع الدار مع كون هذه الأمور من التوابع مجهولة، فإن الغرض من كون المبيع معلوما كونه معلوما عند العرف بحيث يقال: إن هذا المبيع معلوم، وإن كان بعض أجزائها مجهولة، بل لا يوجد مبيع في العالم يكون معلوما من جميع الجهات للمتبايعين، فإنه لا يعرف حقائق الأشياء وخصوصياتها من جميع الجهات إلا علام الغيوب ومن ارتضاه لغيبه، فإن بيع الحصر مثلا مع كونه معلوما بالمشاهدة والزرع لا يعلم أنه بأي مقدار من الخيوط اشتملت وهكذا وهكذا.