في كونه وليا أو غير ولي ولو كان عادلا، فيحمل على الصحة، فإن المناط في أصالة الصحة الذي هو تحقق الفعل في الخارج والشك في صحته وفساده موجود هنا، فمقتضى أصالة الصحة يحمل بيعه على الصحة، وهذا غير ما تقدم من صدور الفعل من غير أهله قطعا، بحيث لا مجال لأصالة الصحة بوجه، فافهم.
بيان آخر لعدم جريان الأصل عند الشك في العدالة ثم لو أردنا اشتراء مال الصغير ممن نشك في أنه عادل ليكون وليا عنه وكان تصرفه نافذا أو فاسق لا ينفذ تصرفه، فلا يمكن حمله على الصحة بأصالة الصحة، فإنها إنما تجري في مورد تحقق الفعل في الخارج وشك في صحته وفساده كما عرفت، ففي هنا لم يتحقق الفعل بعد فكيف يحمل على الصحة، فأصالة الصحة لا يتكفل على اثبات أن المتصدي بالفعل الذي يريد ايجاده في الخارج ولي للصغير كما هو واضح، ولا تجري هنا قاعدة اليد أيضا، لأنها لا تجعل من لا ندري ولايته على الصغير وليا، ويتضح ما ذكرناه بملاحظة ما تقدم، من لزوم احراز أن الشراء لا بد وأن يكون من العادل، بمقتضى قوله (عليه السلام): وقام عدل على ذلك وإلا فلا يجوز الشراء، وهذا غير ما ذكرناه من حمل فعله على الصحة مع الشك في الصحة والفساد، إذ هو بعد تحقق الفعل وكان فيه موضوع أصالة الصحة تماما.
وربما يقال بقياس ذلك بالشك في تصرف الولي من أنه عادل أم لا، فكما يحمل فعله على الصحة فكذلك هنا، ولكنه من العجائب، وجوابه يظهر من كلامه، إذا توقفنا في حمل الشراء ممن لا نعلم أنه عادل أم لا من