نعم يمكن حمل فعله على الصحة لو كان ظاهر الحال تقتضي مالكيته واعترف بعدم كونه مالكا بل وكيلا من قبله أو مأذون منه، بحيث لولا الاعتراف لعومل معه معاملة المالك.
كما إذا أردنا أن نشتري شيئا من البقال فقلنا: أعطه بسر كذا، فقال: إنه مال الغير أو مال اليتيم لا أعطي إلا بثمن كذا، فليس لنا أن نأخذه ونقول:
فقد اعترفت بكونه مال الغير فأثبت وكالتك عنه، بل يصدق قوله فيحمل معاملاته على الصحة، إذ السيرة قائمة على ذلك في أمثاله، فلم يتوقف أحد في المعاملة عليه.
وبالجملة فموارد الاطمئنانات الشخصية خارجة عما ذكرناه من عدم حمل فعل الغير على الصحة، إذ يحمل فيها فعل الغير على الصحة، وأما لو علمنا أنه استولى على مال الغير فلا ندري أنه وكيل في التصرف أو لا فيدعي الوكالة ويتصرف فيه فلا يكون تصرفه هذا نافذا، فلا يمكن ترتيب الأثر عليه.
جريان أصالة الصحة في أقوال الحكام الشرعية ومدعي التولية على وقف ثم من قبيل ما ذكرناه، من اشتراط حمل فعل المسلم على الصحة بكونه مالكا على التصرف، ترتيب الأثر بقول الحكام الشرعية أو مدعي التولية على وقف ونحوه، فإنه إذا شككنا في عدم مالكيته على التصرف من جهة الشك في اجتهاده أو عدالته أو في الجهات الأخرى، فلا يجوز أن يحمل فعله على الصحة لعدم شمول السيرة عليه.
نعم لو أحرزنا مالكيته على التصرف وشككنا في الشرائط الأخرى فأصالة الصحة في فعله وقوله وحكمه جارية بلا اشكال، فافهم.