فإن الظاهر من الرواية: قد يشتري الرجل العبد وهو آبق، قال (عليه السلام):
لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا، فيقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر كان الذي نقده فيما اشترى معه (1)، هو أن البيع والشراء قد تما وتحققا من حين البيع، فإذا لم يقدر المشتري عليه فيقع الثمن في مقابل الضميمة، فليس فيها اشعار بالتعليق كما هو واضح، هذا لا شبهة فيه.
نعم لو بقي على إباقه بحيث صار في حكم التالف يكون ذلك من البايع، بمقتضى قاعدة كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال البايع، كما سيأتي في أحكام القبض.
وأما قوله (عليه السلام): كان الذي نقده فيما اشترى معه، صريح في صحة البيع وكون الآبق ملكا للمشتري، فيكون ذهابه منه ومن كيسه، فيكون هذا المورد تخصيصا للقاعدة المذكورة.
وبالجملة ظاهر الرواية أن التلف إنما هو في ملك المشتري لحصول البيع من الأول، ولكن كان مقتضاه أن يكون ذاهبا من كيس البايع لقاعدة كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه، ولكن ذيل الرواية أثبت الحكم على خلاف القاعدة تخصيصا لها ودل على كونه ذاهبا من كيس المشتري كما هو واضح.
بيان آخر لهذا المورد ولو تلف العبد الآبق قبل اليأس بحصوله، أو كان اليأس في حكم التلف كما تقدم من المصنف وإن لم نقبله، أو تلف بعد اليأس، فهل يكون